هيئة الرقابة المالية تقر تعديل شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
16
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً رقم 211 لسنة 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 الخاص بشروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين.
ووفقاً للقرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – تم تعديل شروط القيد بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، بحيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات إلى 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
واستحدثت الهيئة بعض الشروط الجديدة ومنها ألا تقل مدة مباشة شركة التصحيل للنشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد فى السجل، وفى حال عدم توافر تلك المدة فيجب ألا تقل حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه .
كما تم تعديل مستندات وإجراءات القيد بحيث يتطلب من شركة التحصيل آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالى معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال.
كما يجب على الشركة تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالى قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق.
وألزمت الهيئة شركات التحصيل بتقديم إقرار بالتزام الشركة بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد مع شركات التأمين وفقاً لما ينص عليه القرار.
ووفقاً للقرار، استحدثت الهيئة مستنداً جديداً لقيد الشركة في قائمة شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، وتضمن هذا المستند تقديم ما يفيد موافقة البنك المركزى المصرى على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية.